مرسوم رئاسي رقم 15-229
· ج.ر عدد 45 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-229 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 غشت سنة 2015، يتضمن إحداث مركز الهندسة والتطوير في الميكانيك والإلكترونيك للجيش الوطني الشعبي
الفصل الثالث — الممتلكات المخصصة للمركز وسيره
المادة 6
يدير المركز مجلس إدارة يرأسه وزير الدفاع الوطني أو ممثله.
ويسيره مدير عام يعين طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني.