مرسوم رئاسي رقم 15-229
· ج.ر عدد 45 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-229 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 غشت سنة 2015، يتضمن إحداث مركز الهندسة والتطوير في الميكانيك والإلكترونيك للجيش الوطني الشعبي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يكون مقر المركز في حجوط بولاية تيبازة.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الدفاع الوطني.