مرسوم رئاسي رقم 15-228
· ج.ر عدد 45 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-228 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 غشت سنة !2015 يحدد القواعد العامة المتعلقة بتنظيم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو وسيره
الفصل الأول — الهدف - أحكام عامة
المادة 2
النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو، الذي يخضع إلى أحكام هذا المرسوم، أداة تقنية للاطلاع والاس تباق يهدف إلى المساهمة فيما يأتي :
- مكافحة الإرهاب،
- الوقاية من الأعمال الإجرامية،
- حماية الأشخاص والممتلكات،
- الحفاظ على النظام العام،
- ضبط حركة السير عبر الطرق ومعاينة المخالفات لقواعد حركة المرور عبر الطرق،
- تأمين البنايات والمواقع الحساسة،
- تسيير وضعيات الأزمة و/أو الكوارث الطبيعية أو غيرها.