مرسوم رئاسي رقم 15-228
· ج.ر عدد 45 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-228 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 غشت سنة !2015 يحدد القواعد العامة المتعلقة بتنظيم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو وسيره
الفصل الثالث — سير النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو
المادة 10
يجمع المركز الولائي للمراقبة بواسطة الفيديو مركزيا عمل المراقبة بواسطة الفيديو الذي يتم إنجازه على مستوى إقليم الولاية. وهو يمثل مركز العمليات من أجل تسهيل قيام الوالي بتسيير الأزمات أو آثار الكوارث الطبيعية أو غيرها.
يوضع المركز الولائي للمراقبة بواسطة الفيديو تحت سلطة الوالي الذي يفوّض تشغيله الدائم إلى أمن الولاية. ويكون مقره بمقر الولاية.