مرسوم رئاسي رقم 15-22
· ج.ر عدد 10 لسنة 2015
مرسوم رئاسيّ رقم 15-22 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لرئاسة الجمهوريّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2015
المادة 2
يتولّى تسيير الاعتمادات المبيّنة في كلّ من الفروع المذكورة أعلاه، على التّوالي : 22 فبراير سنة 2015 م تنظيميّة
- الأمين العامّ لرّئاسة الجمهورية،
- الوزير، الأمين العامّ للحكومة،
- المحافظ السّامي للأمازيغيّة،
- قائد الحرس الجمهوري.