المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بث مان ي ة ملايي ر وثلاثمائة وسبعة وثمانين مليونا وثمانمائة وأربعة وخمسين ألف دينار 8.387.854.000( دج) وا لمخصّصة لرئاسة الجمهوريّة من ميزانيّة التّسيير بموجب ق انون الماليّة لسنة 2015، طبقا للجدول الملحق بأصل هذا ال مرسوم، والمقسّمة كما يأتي :
- الفرع الأوّل :
رئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة) : 7.518.024.000 دج.
- الفرع الثّاني :
الأمانة العامّة للحكومة : 730.868.000... دج.
- الفرع الثّالث :
المحافظة السّامية للأمازيغيّة : 114.462.000..... دج.
- الفرع الرابع :
الحرس الجمهوري : 24.500.000.................... دج.