مرسوم رئاسي رقم 15-20
· ج.ر عدد 5 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-20 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015، يتضمن منح وسام برتبة " أثير " من مصف الاستحقاق الوطني
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة 18 ربيع الثاني عام 1436 ه 8 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م