مرسوم رئاسي رقم 15-20
· ج.ر عدد 5 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-20 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015، يتضمن منح وسام برتبة " أثير " من مصف الاستحقاق الوطني
المادة الأولى
يمنح وسام برتبة " أثير " من مصف الاستحقاق الوطني لفخامة السيد توماس بوني يايي، رئيس جمهورية البنين.