مرسوم رئاسي رقم 15-198 · ج.ر عدد 43 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-198 مؤرّخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.