مرسوم رئاسي رقم 15-198
· ج.ر عدد 43 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-198 مؤرّخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 2
يخ صص لميزانية سنة 2015 اعتماد ق دره مائة وعشرة ملايين وثلاثمائة ألف دين ار 110.300.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 " التعاون الدولي".
غشت سنة م تنظيميّة