مرسوم رئاسي رقم 15-197
· ج.ر عدد 42 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-197 مؤرّخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
المادة 3
يكل ف وزير المالي ة ووزي ر الصيد البحري والموارد الصيدية، كل فيما يخ صّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ين ش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★