مرسوم رئاسي رقم 15-194
· ج.ر عدد 40 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-194 مؤرخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤريخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء من الحكومة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم