مرسوم رئاسي رقم 15-193 · ج.ر عدد 40 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-193 مؤرخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام أعضاء من الحكومة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.