مرسوم رئاسي رقم 15-193
· ج.ر عدد 40 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-193 مؤرخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام أعضاء من الحكومة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة
- المادتان 51 مكرر 1 و 65 المتعلقتان بالتوقيف للنظر،
- المواد من 123 إلى 128 و 426 المتعلقة بالحبس المؤقت،
- المواد من 339 مكرر إلى 339 مكرر 7 المتعلقة بالمثول الفوري،
- المواد من 495 إلى 523 المتعلقة بالطعن بالنقض.