مرسوم رئاسي رقم 15-193
· ج.ر عدد 40 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-193 مؤرخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام أعضاء من الحكومة
المادة الأولى
تنهى مهام السادة :
- عمارة بن يونس، وزير التجارة،
- عبد القادر قاضي، وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- عبد القادر خمري، وزير الشباب والرياضة،
- سيد أحمد فروخي، وزير الصيد البحري والموارد الصيدية.