مرسوم رئاسي رقم 15-192
· ج.ر عدد 43 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-192 مؤرّخ في 4 شوال عام 1436 الموافق 20 يوليو سنة 2015، يتضمن التصديق على ات فاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية، الموقعة بالرياض في 13 أبريل سنة
المادة 9
تعدد طلبات التسليم إذا قدمت للطرف المطلوب منه التسليم عدة طلبات من دول مختلفة عن ذات الجريمة أو عن جرائم متعددة، يكون لهذا الطرف أن يفصل في هذه الطلبات، على أن يراعي في ذلك، على وجه الخصوص، طبيعة وخطورة الجريمة ومكان ارتكابها وجنسية الشخص المطلوب تسليمه وتاريخ وصول الطلبات وإمكانية تعاقب التسليم فيما بين الدول الطالبة. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة