مرسوم رئاسي رقم 15-192
· ج.ر عدد 43 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-192 مؤرّخ في 4 شوال عام 1436 الموافق 20 يوليو سنة 2015، يتضمن التصديق على ات فاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية، الموقعة بالرياض في 13 أبريل سنة
المادة 7
المعلومات التكميلية إذا تبين للط رف المطل وب من ه التسليم أنه بحاجة إلى معلومات تكميلية ليتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادّة (5) من هذه الاتفاقية، ورأى أنه من الممكن تدارك هذا النقص فعليه أن يبلغ ذلك للطرف الطالب قبل رفض الطلب.
وللطرف المطلوب منه التسليم تحديد أجل جديد للحصول على هذه المعلومات.