المادة 5
طلب التسليم تقدم الجهة المختصة لدى الطرف الطالب كتابة وعب ر القنوات الدبلوماسية طلبا إلى الجه ة المختصة لدى الطرف المطلوب منه التسليم. ويجب أن يرفق بالطلب ما يأتي :
1 - بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وجنسيته وصورته إذا أمكن ذلك.
2 - أم ر بالقبض على الشخص المطلوب تسليمه أو أي وثيقة أخرى لها نفس القوة صادرة من الجهات القضائ ية المختص ة، أو أصل ح كم الإدان ة الصادر طبق ا لقانون الطرف الطالب أو صورة رسمية له مصدقة من الجهات المختصة لدى الطرف الطالب.
3 - بيان موجز يتضمن تاريخ ارتكاب الفعل المطلوب التسليم من أجله وتكييفه القانوني والنصوص القانون ية المطبق ة عل يه، مع تقديم نسخة من هذه النصوص.