المادة 4
الامتناع عن تسليم المواطنين لا يسلم الطرفان المواطنين التابعين لكل منهما وتحدد جنسية الشخص وقت ارتكاب الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها، غير أنه يتعهد الطرف المقدم إليه الطلب، في الحدود التي يمتد إليها اختصاصه، بتوجيه الاتهام ضد مواطنيه ممن ارتكب لدى الطرف الآخر جرائم معاقبا عليها في قانون كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنة أو بعقوبة أشد. وفي هذه الحالة يوجه الطرف الطالب طلب متابعة مصحوب بالوثائق والأدلة الموجودة بحوزته مع إحاطته علما بما تم في شأنه طلبه.