المادة 3
الامتناع عن التسليم لا يجوز التسليم في الحالات الآتية :
1 - إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر في نظر الطرف المطلوب منه التسليم جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية، وفي تطبيق أحك ام هذه المادة لا يع د من الج رائم السياسية القيام أو الشروع بالقيام بما يأتي :
أ) التعدي على ملك أو رئيس أي من الدولتين أو زوجاتهما أو أصولهما أو فروعهما أو على ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء،
ب) التعدي على السلط ات الحك وم ية وممتلكاتها أو السكك الحديدية أو الطائرات ووسائل النقل والمواصلات أو الأماكن العامة أو المجمعات السكنية والتجارية أو المدن الصناعية،
ج) الاختطاف،
د) القتل العمد أو التخريب،
ه) الإرهاب.
2 - إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية. 27 شوّال عام 1436 ه 12 2015 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
3 - إذا كانت الج ريم ة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم.
4 - إذا تقادمت الدعوى الجزائية والعقوبة حسب تشريع أحد الطرفين.
5 - إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الطرف الطالب من شخص لا يحمل جنسيته وكان قانون الطرف المطلوب منه التسليم لا يجيز متابعة نفس الجريمة إذا ارتكبت خارج إقليمه.
6 - إذا صدر عفو شام ل من الط رف الطالب عن الجريمة المطلوب من أجلها التسليم.
7 - إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة التي طلب تسليمه من أجلها سواء ببراءته أو بإدانته، أو كان قيد التحقيق أو المحاكمة بنفس الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها لدى الطرف المطلوب منه التسليم.