المادة 2
ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 شوال عام 1436 الموافق 20 يوليو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والمملكة العربية السعودية إن الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والمملكة العربية السعودية (المشار إليهما فيما بعد ب"الطرفين").
- دعما للعلاقات القائمة بين البلدين،
- ورغبة منهما في إقامة تعاون متبادل في مجال تسليم المتهمين والمحكوم عليهم،
- وإدراك ا منهما للف وائ د المتب ادل ة الن اتجة عن التعاون في هذا ا لمجال، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى الالتزام بالتسليم يتعهد كل من الطرفين أن يسلم إلى الطرف الآخر أي شخص موجود في إقليمه متابع قضائيا من أجل جريمة أو من أجل تنفيذ عقوبة سالبة للحرية، صادرة من الجهة القضائية المختصة في الطرف الطالب، وذلك وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
المادّة 2 شروط التسليم يكون التسليم واجبا في أي من الحالات الآتية :
1 - الأشخاص المتابعون قضائيا من أجل ج رائم معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الط رفين بعقوب ة سالب ة للحري ة مدتها لا تقل عن سن ة واحدة أو بعقوبة أشد.
2 - الأشخ اص المحك وم عليه م لدى الطرف الطالب بعقوب ة سالبة للح رية مدتها لا تقل عن ستة (6) أشهر.