مرسوم رئاسي رقم 15-192
· ج.ر عدد 43 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-192 مؤرّخ في 4 شوال عام 1436 الموافق 20 يوليو سنة 2015، يتضمن التصديق على ات فاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية، الموقعة بالرياض في 13 أبريل سنة
المادة 18
قبول الوثائق كل وثيقة تقدم لتأييد طلب التسليم تستلم وتقبل كوثيقة إثبات خلال إجراءات التسليم إذا كانت هذه ال وثيق ة موقع ة أو تم الإشه اد عليه ا من قبل ق اض أو موظف مختص لدى الطرف الطالب.