المادة 17
العبور يسمح الطرفان عند الطلب بعبور الأشخاص الذين يجري تسليمهم لأيهما من دولة ثالثة عبر أرضيهما. وفي حالة استعمال الطريق الجوي تطبق المقتضيات الآتية :
1 - إذا لم يكن مقررا أي هبوط على إقليم أي من الطرفين، فإن على الطرف طالب التسليم إبلاغ الدولة التي ستعبرها الطائرة المقلة مدعما ذلك بنسخة من الوثائق المرفقة بطلب التسليم.
2 - في حالة الهبوط الطارىء يكون لهذا الإبلاغ أث ر طلب التوقيف المؤقت المذكور في الفق رة (1) من المادة (6) وي وج ه الط رف الط الب آنذاك طلب ا للمرور.
3 - إذا كان الهبوط مقررا، توجه الدولة الطالبة للتسليم طلبا بالعبور.
4 - يقدم طلب العبور ويتم الفصل فيه بذات الأوضاع المقررة لطلب التسليم.
5 - يسمح الطرف الموج ه إل يه الطلب بالعبور عبر إقليمه، بالطريقة التي يراها أكثر ملاءمة له.