مرسوم رئاسي رقم 15-192
· ج.ر عدد 43 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-192 مؤرّخ في 4 شوال عام 1436 الموافق 20 يوليو سنة 2015، يتضمن التصديق على ات فاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية، الموقعة بالرياض في 13 أبريل سنة
المادة 16
مصاريف التسليم
1 - يتحمل الطرف المطل وب منه التسل يم جميع المصاريف المترتبة على إجراءات التسليم التي تتم في إقليمه.
2 - يتحمل الطرف الطالب جميع المصاريف الناتجة عن نقل وعبور الشخص المطلوب انطلاقا من إقليم الطرف المطلوب منه التسليم. 27 شوّال عام 1436 ه 43 7 غشت سنة م