المادة 13
قاعدة التخصيص لا يجوز متابعة الشخص الذي سلم أو محاكمته حضوريا أو حبسه تنفيذا لعقوب ة محك وم عل يه به ا في جريمة سابق ة على تاريخ التسليم غير تلك التي سلم من أجلها إلا في الحالات الآتية :
1 - إذا أتيحت له حرية الخروج من إقليم الطرف المسلم إليه ولم يغادره خلال ثلاثين (30) يوما بعد الإفراج عنه نهائيا أو خرج منه وعاد إليه باختياره، مع إبلاغه بهذا الحكم.
2 - إذا وافق على ذلك الطرف الذي سلمه، بشرط تق ديم طلب ج دي د ترافقه ال وثائق المنص وص عليه ا في المادّة (5) من هذه الاتفاقية ومحضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص المسلم حول تمديد التسليم ويوضح فيه الإمكانية التي خولت له لتوجيه مذكرة دفاع إلى سلطات الطرف المطلوب منه التسليم.
3 - إذا وافق على ذلك الشخص الذي تم تسليمه أثناء مثوله أمام سلطات الطرف المطلوب منه التسليم.