المادة 12
تسليم الأشياء المتحصلة عن الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها
1 - يلتزم الطرف المطلوب منه التسليم عند موافقته على ذلك بضبط الأشياء والعائدات المتحصلة من الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها التي يمكن أن تتخذ دليلا على إثبات الجريمة وتسليمها للطرف الطالب حتى لو تعذر تسليم الشخص المقرر تسليمه بسبب هربه أو وفاته، مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة للغير حسن النية.
غشت سنة م
2 - يجوز للطرف المطلوب منه التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالأشياء المحجوزة، إذا رأى أنها ضرورية في إجراءات جزائية لديه. كما يجوز له عند إرسالها أن يحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب.