المادة 11
التسليم المؤجل أو المؤقت إذا كان الاتهام موجها إلى الشخص المطلوب تسليمه أو كان محكوما عليه لدى الطرف المطلوب منه التسليم عن جريم ة غير تلك التي طلب من أجلها التسليم، وجب على هذا الطرف أن يفصل في طلب التسليم وأن يخبر الطرف الطالب بقراره فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادّة (10) م ن هذه الاتفاقية.
وعند القبول، يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته لدى الطرف المطلوب منه التسل يم، وإذا كان محكوما عليه يؤجل تسليمه حتى تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها. غير أنه يجوز للطرف المطلوب منه التسليم إرسال الشخص مؤقتا للمثول أمام السلطات القضائية لدى الطرف الطالب، على أن يتعهد هذا الطرف صراحة بإعادته بمجرد إنهاء محاكمته وقبل تنفيذ العقوبة عليه.