المادة 10
الفصل في طلب التسليم
1 - تفصل الجهة المختصة لدى كل طرف في طلبات التسليم المقدمة إليها وفقا للقانون النافذ لديها وقت تقديم الطلب، ويخبر الطرف المطلوب منه التسل يم الجهة المختصة لدى الطرف الطالب بقراره في هذا الشأن ويجب تسبيب رفض الطلب.
2 - إذا قبل طلب التسل يم، يحاط الطرف الطالب علما بمكان التسليم وتاريخه وعليه أن يتسلم الشخص المطلوب خلال ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي للتسليم.
3 - إذا لم يتسلم الطرف الطالب الشخص محل التسليم في المكان والتاريخ المحددين، وجب الإفراج عنه ويخلى سبيله ولايمكن إطلاقا المطالبة بتسليمه من أجل نفس الجريمة.
4 - إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو تسلمه وجب على الطرف المعني أن يخبر الطرف الآخر بذلك قبل انقضاء الأجل، ويتفق الطرفان على أجل آخر للتسليم.