مرسوم رئاسي رقم 15-191
· ج.ر عدد 42 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-191 م ؤرّخ في 4 شوّال عام 1436 الموافق 20 يوليو سنة 2015، يتضمن التصديق على الات فاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الكويت لتجنب الازدواج الض ريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، الموقعة بالكويت بتاريخ 20 أبريل سنة
المادة الأولى
يصدّق على الات فاقية بين حكومة الجمهوري ة الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة وحكومة دول ة الك ويت لتجنب الازدواج الضري بي ومنع الته رب الضريبي فيم ا يتع لق بالضرائب على الدخل، الموق عة بالكوي ت بتاريخ 20 أبريل سنة 2008، وتنش ر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.