المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 شوّال عام 1436 الموافق 20 يوليو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية كولومبيا إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة كولومبيا المشار أليهما، فيما يلي "الطرفان"، رغبة منهما في تنمية علاقات التعاون في الميدان الثقافي بين البلدين وتعزيز روابط الصداق ة بين الشعبين الجزائري والكولومبي، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يلتزم الطرفان المتعاقدان بتطوير تعاونهما الثقافي على أساس الاحترام المتبادل لسيادة كل بلد.
المادّة 2 يطّلع الطرفان المتعاقدان، لهذا الغرض، على تجاربهما وإنجازاتهما في ميدان الثقافة والفنون عن طريق تبادل زيارات الوفود الثقافية.