المادة 13
يخضع هذا الاتفاق للتصديق طبقا للإجراءات السارية المفعول في كلا البلدين، ويدخل حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق.
يسري هذا الاتفاق لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد ضمن يا لنفس المدة مالم يشع ر أحد الطرفين الط رف الآخر عن طريق القناة الدبلوماسية بنيته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق، ثلاثة (3) أشهر على تاريخ انقضائه.
حرّر ببوغوتا، يوم 24 يناير سنة 2007، في ثلاث نسخ أصلية باللغات العربيّة والإسبانية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف، يؤخذ بالنصوص المحررة في اللغتين العربية والإسبانية.
عن حكومة عن حكومة جمهورية الجمهورية الجزائرية كولومبيا الديمقراطية الشعبية ماريا كونسويلو عمر بن شهيدة اراوخو كاسترو سفير الجزائر بكولومبيا وزيرة العلاقات الخارجية ★