مرسوم رئاسي رقم 15-175
· ج.ر عدد 37 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-175 مؤرخ في 13 رمضان عام 1436 الموافق 30 يونيو سنة 2015، يت ضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثالثة والخمس ين لعيد الاستق لال والشباب لفائ دة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين
المادة 6
في حالة تعدد العقوبات :
- تطبق إجراءات العفو على المدة الأطول من العقوبات المتبقية،
- إذا كانت إحدى الجرائم المدان من أجلها مستثناة وفقا لأحكام المادة 7 أدناه، يمتد الاستثناء من إجراءات العفو إلى كل الجرائم الأخرى.