المادة 2
يستفي د من إجراءات العف و الأشخاص المحبوس ون المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا، به ذه الصفة، تعليما ونجح وا في امتحانات شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا أو التخرج من الجامعة، بعنوان السنة الدراسية 2014-2015، على النحو الآتي :
- عفوا كليا للعقوبة لفائدة : * الأشخاص المحبوس ين المحك وم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم يساوي أربع ة وعشرين (24) شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادة 8 أدناه،
- تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة 24 شهرا لفائدة : * الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من سنتين (2) ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها.