مرسوم رئاسي رقم 15-174
· ج.ر عدد 37 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-174 مؤرخ في 13 رمضان عام 1436 الموافق 30 يونيو سنة 2015، يتضمن إج راءات عفو بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب
المادة 4
في حالة تعدد العقوبات :
- تطبق إجراءات العفو على المدة الأطول من العقوبات المتبقية،
- إذا كانت إحدى الجرائم المدان من أجلها مستثناة وفقا لأحكام المادة 5 أدناه، يمتد الاستثناء من إجراءات العفو إلى كل الجرائم الأخرى.