مرسوم رئاسي رقم 15-174
· ج.ر عدد 37 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-174 مؤرخ في 13 رمضان عام 1436 الموافق 30 يونيو سنة 2015، يتضمن إج راءات عفو بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب
المادة 2
يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم اثني عشر (12) شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 أدناه.