مرسوم رئاسي رقم 15-17
· ج.ر عدد 2 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-17 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015، يتضمن منح وس ام برتبة " أثير " من مصف الاستحقاق الوطني
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★