المادة 3
تحرر شهادة الإشعار بالمرسوم المتضمن منح وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973 باللغة العربية وتتضمن البيانات الآتية :
أولا : بيانات تتعلق بالانتماء :
أ - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
ب - وزارة الدفاع الوطني،
ج - اسم الشهادة،
د - تاريخ الإشعار.
ثانيا : بيانات تتعلق بالمقتضيات :
أ - ذكر القانون رقم 15-11 المؤرخ في 4 رمضان عام 1436 الموافق 21 يونيو سنة 2015 والمتضمن إحداث وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973، 7 رمضان عام 1436 ه 24 2015 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م
ب - ذكر المرسوم المتضمن منح وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و .1973 ثالثا : بيانات تتعلق بالمقلّدين :
أ - الرتبة،
ب - الاسم واللقب،
ج - رقم التسجيل.
رابعا : سلطة الإشعار بالمرسوم المتضمن منح وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973 :
أ- وزير الدفاع الوطني،
ب- الإمضاء والختم.