الفصل الثاني — نظام تعليق الوسام
المادة 6
يعلق وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973 في وشاح بجهاز تعليق يمكن من غرزه على اليسار في الصدر، وفق الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل.
يبلغ طول وشاح تعليق وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973 ستين (60) مم وعرض ه سبعة وثلاثين (37) مم. ويكون شكله بيضويا متجها إلى الأسفل ومن قماش اصطناعي مموج وبخمسة (5) أشرطة متجاورة من اليسار إلى اليمين، كما يأتي:
- شريط أخضر (أحمر: 51، أخضر: 204، أزرق: )51 عرضه 5 مم،
- شريط أبيض (أحمر: 255، أخضر: 255، أزرق: )255 عرضه 11 مم،
- شريط أحمر (أحمر: 255، أخضر: 0، أزرق: )0 عرضه 5 مم،
- شريط أبيض (أحمر: 255، أخضر: 255، أزرق: )255 عرضه 11 مم،
- شريط أخضر (أحمر: 51، أخضر: 204، أزرق: )51 عرضه 5 مم. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة