مرسوم رئاسي رقم 15-165
· ج.ر عدد 34 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-165 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يحدد وصف شهادة الإشعار بالمرسوم المتضمن منح وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة 7 رمضان عام 1436 ه 24 2015 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م