المادة 2
تطبع شهادة الإشعار بالمرسوم المتضمن منح وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي على ورق مقوى طوله 35 سم وعرضه 25 سم.
وتتضمن زخارف مرسومة بين مستطيلين (2) :
- مستطيل خارجي طوله 32 سم وعرضه 23 سم،
- مستطيل داخلي طوله 28 سم وعرضه 18 سم.
يونيو سنة م وتظهر داخل الإطار المحدد بالزخارف :
- على اليسار وفي الأعلى : علامة الجيش الوطني الشعبي تمثل جبلا (1) وهلالا (1)، وكذا سعفتين (2) منمنمتين وبندقيتين (2) متقاطعتين، وتكون هذه العلامة محاطة بدائرة (1) قطرها 5,5 سم،
- على اليمين : نظير وجه وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي قطره 5,5 سم.