مرسوم رئاسي رقم 15-164
· ج.ر عدد 34 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-164 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يحدد الخصائص الفنية لإنجاز وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي ووصفه وعلاماته المميّزة
الفصل الرابع — علامة ظهر السترة
المادة 8
تعد علامة ظهر السترة لوسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي، المخصصة للحمل مع اللباس المدني في شكل ع رى ك منمنمات للمشبك الموصوف في المادة 7 أعلاه. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وتكون أبعادها كما يأتي : 15 مم طولا، و 4 مم عرضا.
يتكون جهاز تثبيت علامة ظهر السترة من شوكة معدنية تخترق الظهر الأيسر للسترة ومن زر ضغط من نوع "فراشة" يؤمن تثبيت العلامة.