مرسوم رئاسي رقم 15-164
· ج.ر عدد 34 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-164 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يحدد الخصائص الفنية لإنجاز وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي ووصفه وعلاماته المميّزة
الفصل الأول — جسم الوسام › القسم الثاني — ظهر الوسام
المادة 5
لا يتضمن ظهر وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي أيّ زخرفة أو كتابة.