مرسوم رئاسي رقم 15-164
· ج.ر عدد 34 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-164 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يحدد الخصائص الفنية لإنجاز وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي ووصفه وعلاماته المميّزة
الفصل الأول — جسم الوسام › القسم الأول — وجه الوسام
المادة 4
ينجز ج سم وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي، على أساس النموذج القاعدي الموصوف في المادة 3 أعلاه، غير أنه يخض ع لمعالجة أكسدة لتمنحه صفة القدم وي تلقى أوكسيد البرونز الذي يكمّل هذه الأكسدة ويزيد في البروز، وتخضع المساحة في النهاية لصقل مخصص لإعطاء بريق أكثر للأجزاء العليا، ويبرز أكثر لدى النظر إليه (التباين ما بين أكسيد البرونز لتقعرات ولمعان النتوءات).