مرسوم رئاسي رقم 15-164
· ج.ر عدد 34 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-164 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يحدد الخصائص الفنية لإنجاز وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي ووصفه وعلاماته المميّزة
الفصل الأول — جسم الوسام
المادة 2
ينجز وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي من البرونز وفي مزج فني يتكون من %90 من النحاس و %10 من الزنك.
يزن جسم الوسام ثمانية وعشرين غراما 28( غ) وهو صفيحة دائرية قطرها 37 مم وسمكها 3 مم.
تطبع زخارف التزيين والرسومات الموجودة في النموذج الملحق بأصل هذا المرسوم بالضغط على البارد، بحيث تمكن من الحصول على بروز متزايد وحواش واضحة وصقل لامع لصنع جميل على الوجه وعلى الظهر.