مرسوم رئاسي رقم 15-164
· ج.ر عدد 34 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-164 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يحدد الخصائص الفنية لإنجاز وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي ووصفه وعلاماته المميّزة
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 15-10 المؤرخ في 4 رمضان عام 1436 الموافق 21 يونيو سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الخصائص الف نية لإنجاز وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي ووصفه وعلاماته المميّزة.