المادة 3
تُدرج في المرسوم رقم 87-177 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه، مادة 11 مكرر تحرر كما يأتي :
يونيو سنة م تنظيميّة
" المادة 11 مكرر : يتميز وشاح تعليق وسام الجيش الوطني الشعبي الممنوح للعسكريين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة 4/1، المطة الثالثة، من القانون رقم 86-04 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بشارة ثلاثية ذهبية اللون في شكل "V" والشارات المذكورة ليست مطروزة أو مضافة فوق الوشاح، بل تكون منسوجة مع الوشاح في نفس الوقت".