مرسوم رئاسي رقم 15-144
· ج.ر عدد 32 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-144 مؤرخ في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة 2015، يرخص باك تتاب الجزائر في إعادة التأسيس السابع عشر لموارد الجمعية الدولية للتنمية
المادة 2
يتم دفع الاكتتاب المذكور أعلاه من أموال الخزينة العمومية، وفق الأشكال المقررة في اللائحة رقم 234 المصادق عليها بتاريخ 5 مايو سنة 2014 والمذكورة أعلاه.