مرسوم رئاسي رقم 15-140
· ج.ر عدد 29 لسنة 2015
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 15-140 مؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015، يتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها
المادة 8
يزود الوالي المنتدب بإدارة تتشكل من :
- أمانة عامة، يديرها أمين عام،
- ديوان، يديره رئيس ديوان،
- مديرية منتدبة للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية يديرها مدير منتدب، تتفرع عند الاقتضاء إلى مديريتين منتدبتين.
تحدد مهام هذه الهياكل وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.