مرسوم رئاسي رقم 15-140
· ج.ر عدد 29 لسنة 2015
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 15-140 مؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015، يتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها
المادة 6
يسهر الوالي المنتدب، تحت سلطة والي الولاية، وبمساهمة مصالح أمن المقاطعة الإدارية وبالتنسيق معها، على حفظ النظام العام والأمن العموميين.
وبهذه الصفة، يقترح على والي الولاية أي تدبير يراه ضروريا من أجل حفظ النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات ويسهر على تنفيذه ومتابعته.