مرسوم رئاسي رقم 15-140
· ج.ر عدد 29 لسنة 2015
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 15-140 مؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015، يتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها
المادة 10
تنشأ لدى الوالي المنتدب هيئة تنفيذية تدعى "مجلس المقاطعة الإدارية"، تتشكل من المديرين المنتدبين التابعين للمقاطعة الإدارية.
يشارك رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية في أشغال مجلس المقاطعة الإدارية مشاركة استشارية.
يمثل المجلس الذي يرأسه الوالي المنتدب، إطارا تنسيقيا وتشاوريا للمصالح الموجودة على مستوى المقاطعة الإدارية.
تحدد مهام مجلس المقاطعة الإدارية وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم. 31 مايو سنة 2015 م