مرسوم رئاسي رقم 15-138
· ج.ر عدد 28 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-138 مؤرخ في 6 شعبان عام 1436 الموافق 25 مايو سنة 2015، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2015 اعتماد قدره ملياران وخمسمائة وعشرون مليون دينار 520.000.000(2. دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".