المادة 3
يكلف وزي ر المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح الموجودة في الخارج - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب،
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي 184.000.000
القسم الثالث
مجموع القسم الأول 184.000.000
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33-13 المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي 86.000.000
مجموع القسم الثالث 86.000.000 مجموع العنوان الثالث 270.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 270.000.000 مجموع الفرع الأول 270.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة 270.000.000